الشيخ محمد الجواهري
27
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
بل قيل : إنّ عروض الجنون آناً ما يقطع الحول ، لكنّه مشكل ، بل لابدّ من صدق اسم المجنون وأنّه لم يكن في تمام الحول عاقلاً ، والجنون آناً ما - بل ساعة وأزيد - لا يضرّ ، لصدق كونه عاقلاً ( 1 ) .
--> ( 1 ) تقدم إحصاؤها ب 28 آية . ( 2 ) النمل : 3 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 85 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 . ( 4 ) القائل بذلك سيد المدارك حيث قال في زكاة الذهب والفضة وهما مما يعتبر فيهما الحول : « وإنما تسقط الزكاة عن المجنون المطبق ، أما ذو الأدوار فالأقرب تعلق الوجوب به في حال إفاقته ، إذ لا مانع من توجه الخطاب إليه في تلك الحال » المدارك 5 : 16 .